وخالفوا
الشريعة في الزكاة أيضاً كما روى ابن زروق والجامي وابن عجيبة والمنوفي أن واحداً
من علماء الفقه سأل الشبلي :
كم
في خمس من الإبل ؟ فسكت الشبلي , فأكثر ابن بشار . فقال له الشبلي : في واجب الشرع
شاة , وفيما يجب على أمثالنا كلها لله [1] .
وأما
الهجويري فيروي عنه أيضاً مثل ذلك فيقول :
"
ووجدت في الحكايات أن واحداً من علماء الظاهر سأل الشبلي على سبيل التجربة عن
الزكاة قائلاً : ما الذي يجب أن يعطي من الزكاة ؟
قال
: حين يكون البخل موجوداً ويحصل المال فيجب أن يعطي خمسة دراهم عن كل مائتي درهم ,
ونصف دينار عن كل عشرين ديناراً , هذا في مذهبك , أما في مذهبي فيجب أن لا تملك
شيئاً حتى تتخلص من مشغلة الزكاة [2] .
وعلى
ذلك نقل الطوسي والقشيري والسهرودي وغيرهم عن السري السقطي أنه قال :
" لا تسأل من أحد شيئاً , ولا تأخذ من أحد شيئاً
, ولا يكن معك شيء تعطي منه أحداً " [3] .
ويقول
سمنون المحب : الفقير الصادق هو الذي يأنس بالعدم كما يأنس الجاهل بالغنى [4] .
ومن
إحدى خرافات النفري في مواقفه أنه قال :
"
قال لي الله : إن كنت ذا مال فما أنا منك , ولا أنت مني " [5] .
وحكى
ابن الملقن في هذا المعنى عن الجنيد أنه قال :
"
جاء إبراهيم الصياد يوماً إلى سرى وهو متزر بقطعة حصير , فأمر السري فجيء بجبّة
فأمتنع من لبسها , فقال له سرى : ألبسها , فإنه كان معي مقدار عشرة دراهم من موضع
حلال فأشتريها به ,فنظر إليه شزرا , وقال : أنت تقعد مع الفقراء ومعك عشرة دراهم ,
وأمتنع من أخذها " [6] .
[1] قواعد التصوف لابن زروق ص
20 , نفحات الأنس للجامي ص 139 , الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني ص 51 ,
جمهرة الأولياء للمنوفي ج 2 ص 153 .
[2] كشف المحجوب للهجويري ص
558 .
[3] اللمع للطوسي ص 262 ,
الرسالة القشيرية ج 1 ص 71 , عوارف المعارف للسهرودي ص 92 .
[4] طبقات الصوفية لعبد الرحمن
السلمي ص 47 .
[5] كتاب المواقف لمحمد بن عبد
الجبار النفري ص 54 ط مطبعة دار الكتب
المصرية 1934 هـ .
[6] طبقات الأولياء لابن ملقن
ص 25 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.